الشهيد الثاني
294
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« مسائل » الأولى « 1 » الأعذار إلى آخر الوقت » « ذهب المرتضى « 2 » وابنُ الجنيد « 3 » وسلّار « 4 » إلى وجوب تأخير اولي محتجّين بإمكان إيقاع الصلاة تامّة بزوال العذر فيجب ، كما يُؤخِّر المتيمّم بالنصّ « 5 » والإجماع ، على ما ادّعاه المرتضى « 6 » . « وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أوّل الوقت « 7 » » وإن كان التأخير أفضل .
--> ( 1 ) أثبتناه من ( ر ) . ( 2 ) الناصريّات : 156 ، والانتصار : 122 ، المسألة 23 . وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 49 . ( 3 ) لكنّه قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده . . . واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت . . . فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت ممّا غلب الظنّ كان تيمّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إليّ . انظر المختلف 1 : 414 - 415 . ( 4 ) المراسم : 53 . ( 5 ) راجع الوسائل 2 : 993 ، الباب 22 من أبواب التيمّم . ( 6 ) الانتصار : 122 ، المسألة 23 . ( 7 ) كما عنه في المختلف 3 : 31 ، قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : كذا نسبوا إليه ، ولم أظفر بما يدلّ عليه من كلامه ، وقد ظفرت بما ربّما يدلّ على وجوب التأخير في المبسوط ، وهو قوله : « والمتوحّل والغريق والحائض والسابح إذا تضيّق عليهم وقت الصلاة ولا يتمكّنون من موضع يصلّون عليه أو فيه صلّوا إيماءً » المناهج السويّة : 342 .